قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات انتخاب الاعضاء القضاة في المجلس الاعلى للقضاء. 741
المادة 8
يجري التصويت بالمراسلة وترسل بطاقات التصويت الى الادارة المركزية ضمن ظرف مزدوج بعشرة أيام قبل تاريخ الانتخاب على الاكثر.
وتوضع البطاقات في ظرف خال من الكتابة حيث يوضع بدوره في ظرف للارسال توفره الادارة المركزية لوزارة العدل.