قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات انتخاب الاعضاء القضاة في المجلس الاعلى للقضاء. 741
المادة 7
يختار الناخبون المترشحون من بين الاشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة وفي حدود العدد الواجب انتخابه طبقا للمادة 16 من الامر رقم 69-27 المؤرخ في 13 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي للقضاء.