قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات انتخاب الاعضاء القضاة في المجلس الاعلى للقضاء. 741
المادة 5
تحدد قائمة المترشحين المستوفين الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من هذا القرار من طرف لجنة تتكون من ثلاثة قضاة في المجلس الاعلى يعينهم وزير العدل.
ترسل هذه القائمة لكافة القضاة الناخبين من أجل التصويت وكل اعتراض بشأن هذه القائمة يطرح أمام وزير العدل بشهرين قبل تاريخ الانتخاب.