قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات انتخاب الاعضاء القضاة في المجلس الاعلى للقضاء. 741
المادة 3
تقدم تصريحات المترشحين في الانتخابات على مستوى النيابة العامة لكل مجلس قضائي وتوجه الى الادارة المركزية لوزارة العدل قبل تاريخ الاختتام.