قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات انتخاب الاعضاء القضاة في المجلس الاعلى للقضاء. 741
المادة 2
يكون منتخبا كل قاض مرسم هو في وضعية عمل ويمارس وظائفه منذ خمس سنوات على الاقل عند تاريخ التصويت .
غير أنه لا يجوز انتخاب القضاة إن كانوا في عطلة مرضية طويلة الأمد وكذا القضاة الذين مستهم عقوبة تأديبية من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة والذين هم موضوع إيقاف وذلك منذ خمس سنوات على الاقل.