قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات انتخاب الاعضاء القضاة في المجلس الاعلى للقضاء. 741
المادة 14
تلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 1969 وأحكام القرار المؤرخ في 26 مايو سنة 1971.