قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات انتخاب الاعضاء القضاة في المجلس الاعلى للقضاء. 741
المادة 13
ترفع النزاعات الحاصلة حول صحة العمليات الانتخابية في مهلة خمسة أيام التالية لاعلان النتائج أمام لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة للمجلس الاعلى يعينهم وزير العدل.