قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات انتخاب الاعضاء القضاة في المجلس الاعلى للقضاء. 741
المادة 11
يعلن مكتب التصويت انتخاب المترشحين الذين أحرزوا عددا أكثر من الاصوات وذلك حسب الترتيب التناقصي لعدد الاصوات التي أحرزها كل منهم وفي حدود عدد المقاعد المطلوبة.
وعند تساوي الاصوات يؤول الانتخاب لا قدم مرشح.