قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات انتخاب الاعضاء القضاة في المجلس الاعلى للقضاء. 741
المادة 10
يقوم مكتب التصويت بفرز الاصوات ويحدد :
عدد المقترعين المعبرين عن تصويتهم.
عدد الاصوات التي نالها كل من المترشحين.
عدد البطاقات الملغاة -- عدد البطاقات البيضاء.
وتعتبر اقتراعات لاغية الاقتراعات المعبر عنها في بطاقات ممزقة أو محتوية على أي بيان كان، أو البطاقات الحاوية عددا أقل أو أكثر من عدد المقاعد المطلوبة.