قرار

قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1436 الموافق 20 يوليو سنة 2015، يحدّد تشكيلة وتنظيم وسير لجنة اعتماد المخابر في إطار قمع الغش

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.