قرار

قرار مؤرخ في 25 شوّال عام 1437 الموافق 30 يول يو سنة 2016، يتضمّن الموافقة على الوثيقة التقنية التنظيمية - 4 / .2 C3 - المسماة "التقنين الحراري للبنايات"

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.