قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 الاجتماعي. العمل والضمان الاجتماعي غشت سنة 2004 ، يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان 20
المادة 6
تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار .