قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 الاجتماعي. العمل والضمان الاجتماعي غشت سنة 2004 ، يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان 20
المادة 5
يسري مفعول تعويض الأدوية ذات التسمية الدولية المشتركة والشكل والمقادير المبينة في قائمة الأدوية القابلة للتعويض المذكورة في الملحق المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من تاريخ الترخيص بتسويقها على أساس شهادة البيع الحر أو قرار التسجيل اللذين تسلمهما مصالح الوزارة المكلفة بالصحة.