قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 الاجتماعي. العمل والضمان الاجتماعي غشت سنة 2004 ، يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان 20
المادة 3
تتمم و / أو تعدل القائمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كلّ سداسي أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، بطلب من الوزير المكلف بالصحة طبقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه .