قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 1834
المادة 8
يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، قائمة المترشحين للامتحان، ثم تعلق في مقر الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وفي مراكز الامتحان.
المادة و : يجرى الامتحان خلال شهر واحد على الاقل من تاريخ انتهاء التسجيل في مراكز التكوين الاداري الآتية : الجزائر ووهران وقسنطينة وبشار وورقلة.