المادة 6
يشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى للنجاح. 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول :
أ (أ) تحرير موضوع ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات، المعامل 3 وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ،
ب) تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف أو نص من النصوص، المدة : 3 ساعات المعامل 4 وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، ج (ج) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة : ساعة ونصف، وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها ، د اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية للتمرشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية لا يؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق 10 من 20 المدة : ساعة ونصف، المعامل 1. 2 (2) الاختبار الشفوى للنجاح :
- حوار مع لجنة الامتحان في موضوع من برنامج الامتحان المرفق بهذا القرار، مدته : 20 دقيقة.