قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 1834
المادة 4
يجب أن تشمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
طلب المشاركة في الامتحان يوقعه المترشح،
2 - نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية ،
3 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية من محضر التنصيب . ، 6 -4 شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المرشح اليها
5 - عند الاقتضاء، نسخة مصدقة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .