قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 1834
المادة 2
يمكن ان يشارك فى هذا الامتحان الكتاب الاداريون المرسمون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين قضوا خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.