قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 1834
المادة الأولى
تنظم كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ، باسم وزارة الداخلية، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار.
عدد المناصب المطلوب شغلها مائة وخمسة (105).