قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 1834
المادة 14
كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الاكثر من تاريخ ابلاغه قرار التعيين دون تقديم عذرا مقبولا يفقد حق الاستفادة من النجاح في الامتحان.