قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 1834
المادة 11
يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح لجنة الامتحان.