قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة 2022، يتضمن تكوين اللّجنة التقنية المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة .2022 كريم بيبي تريكي