قرار
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1438 الموافق 9 أبري ل سنة 2017، يعدل القرار الم ؤرخ في 19 محرم عام 1437 الموافق 2 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للتقييس
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.