قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1447 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل العامة
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد محفوظ شاكري، مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات، باستثناء القرارات.