قرار
· ج.ر عدد 99 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تفويض بالإمضاء إلى نائب مدير لمستخدمي الإدارة المركزية ومؤسسات القطاع
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة .2021 عبد الباقي بن زيان وزارة التجارة وترقية الصادرات