قرار
· ج.ر عدد 99 لسنة 2021
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تفويض بالإمضاء إلى نائب مدير لمستخدمي الإدارة المركزية ومؤسسات القطاع
المادة الأولى
يفوّض إلى السيّد ياسين مخلوف، نائب مدير مستخدمي الإدارة المركزية ومؤسسات القطاع، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.