قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1406 الموافق 14 مايو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين الاسعار. 1147 الأربعاء 1129
المادة الأولى
يفوض الى السيد والى محمد يحياوي، مدير الاسعار، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.