قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988 . يتضمن احداث لجان خاصة بموظفي المعهد الوطني للكهرباء والالكترونيك. 455
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 26 نوفمبر سنة 1988.
محمد غريب الاربعاء 20 رمضان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 457