قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة 2003 ، يُحدّد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية. 29
المادة 3
تكون ورقة التصويت التي توضع تحت تصرف الناخبين من وجه أو عدة أوجه، ويتم إعدادها في شكل قائمة اسمية تتضمن مجموع مترشحي الدائرة الانتخابية المعنية.