قرار
· ج.ر عدد 71 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة 2003 ، يُحدّد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية. 29
المادة الأولى
يُحدّد هذا القرار شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية.