قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014، يتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من حمام الشارف وحمام المصران وسنالبة (ولاية الجلفة)
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه : 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- حمام الشارف، بلدية الشارف، ولاية الجلفة،
- حمام المصران، بلدية حاسي بحبح، ولاية الجلفة،
- سنالبة، بلدية الجلفة، ولاية الجلفة.