قرار · ج.ر عدد 6 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الفلاحة والصيد البحرى. 132 1 الأربعاء 111

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.