المادة 3
فيما يخص تحديد الحمولة الاجمالية التي يمكن نقلها لحساب شخص طبيعي أو معنوي معين ، تقتطع من رقم الاعمال الذي يقوم به الصناع أو التجار ، الحصة المتعلقة بالنشاطات المهنية المرتبطة بنقل البضائع على وسائل برية .
يعبر عن الحمولة المرخص بها لكل سيارة أو لعدة سيارات تقوم بنقل هذه الحمولة الاجمالية ، بالصيغة التالية :
ح م = τ = τ 150 تمثل الحاء فى هذه الصيغة الحمولة الاجمالية ان حاصل هذه العملية هو الذي تخصص له العوامل المحددة في المادتين 2 و 3 من المرسوم المشار اليه أعلاه لتحديد الحمولة المرخص بها لسيارة أو عدة سيارات يجب منحها رخص السير .