المادة 2
الناقلون العاديون ...
وجه الورقة وزارة النقل رخصة السير رقم مسلمة تطبيقا للمادة 4 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 النقل الخاص - المادة 10 من الأمر المذكور ان النقل الخاص يجب ان تتوفر فيه الشروط التالية :
1 ) يجب أن تكون السيارة مملوكة للشخص الطبيعي أو المعنوى المعني .
2 ) يجب أن تكون البضائع المنقولة مملوكة له ، أو أن يعهد اليه بها لتحويلها او اصلاحها او صنعها ◆ ) لا يكون النقل الخاص الا تابعا ومكملا لنشاط آخر يمارسه .
4 ) يجب أن يكون الشخص الطبيعي أو المعنوي مشرفا على النقل •