قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 حسان العسكري وزارة الصناعة والمناجم