قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد العزيز بوطالب، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير التكوين المهني على الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات وكذا وثائق التسيير التابعة لصلاحيات الهياكل والاجهزة الأخرى في الادارة المركزية واختصاصاتها.