قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك التكوين المهني . 571
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.