قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1444 الموافق 25 يونيو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1444 الموافق 25 يونيو سنة .2023 ابراهيم مراد وزارة المالية