قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 22 محرم عام 1427 الموافق 21 فبراير سنة 2006، يجعل منهج تحديد نسبة الفوسفور الإجمالي في اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1427 الموافق 28 مارس سنة .2006 الهاشمي جعبوب 26 أبريل سنة 2006 م وزارة الأشغال العمومية