قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 22 محرم عام 1427 الموافق 21 فبراير سنة 2006، يجعل منهج تحديد نسبة الفوسفور الإجمالي في اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا
المادة 2
تدرج قوائم الأعضاء المنتخبين في الجمعيات العامة لغرف التّجارة والصّناعة في الملحق بأصل هذا القرار.