قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية المطبقة بين الجزائر وجزر الكنرى . 306
المادة 4
يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 .
عبد القادر زيباك الملحق الاتصالات البرقيات العادية | برقيات الصحافة فوري ( جزر ) - 05695 03475 جان مايان (جزيرة) - 0595 2975ر0 لياشتنستاين - 00495 2475ر0 رودس (جزيرة) - 0595 2975ر0 سار 00495 2475ر0 سفالبار (جزر) 0595 2975ر0