قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1394 الموافق يوليو سنة 1974 يتضمن الموافقة على مشروع انشاء أنبوب لنقل الغاز الطبيعى بين ناحية البويرة وناحية بني منصور 827
المادة الأولى
يوافق على المشروع المقدم من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز « سونيلغاز ، لبناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى ذى الضغط العالى تتكون من انبوب يبلغ طوله حوالى 49,7 كم وقطره 508 مم (20) (بوصة) يربط مركز القطع لبنى منصور الكائن على محطة بجاية بالجنوب الغربي على بعد 7 كم تقريبا .