هذا النص

يحدّد قائمة الأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني للقضاء، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها

قرار · 29 يناير سنة 2000

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.