المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019.
شريف عماري الملحق مميزات الوسمات الرسمية للبذور والشتائل وكذا ألوانها
1. مميزات الوسمات الرسمية يجب وضع الوسمات الرسمية على غلاف البذور أو تثبيتها على الربطات أو على الحاويات أو على الوسائل الأخرى لتغليف الشتائل، وتتضمن الوسمات الرسمية المميزات المذكورة أدناه : 1.1 بالنسبة للبذور * يجب أن يكون طول الوسم أحد عشر سنتيمترا (11 سم) وعرضه سبعة سنتيمترات (7 سم)، * يجب أن تتم الطباعة بحبر لا يمحى ومقاوم للظروف المناخية، * يجب أن يدرج في الوسم شعار المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، * يجب أن يضاف التوقيع بالأحرف الأولى للمديرية العامة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها لتجنب الاستنساخ * يجب وضع رقم تسلسلي على الوسمات خاص بكل فئة من فئات البذور * يجب أن يتم التوضيب في رزم تتكون من أربعة آلاف (4000) وسمة * - يجب أن تحمل الوسمات الرسمية البيانات الآتية :
- - الاسم المتداول للنوع،
- الاسم العلمي،
- الصنف
- رقم حصة الإنتاج سنة الإنتاج. 2.1 بالنسبة للشتائل * يجب أن يكون طول الوسم اثنين وعشرين سنتيمترا (22 سم) وعرضه خمسة سنتيمترات (5 سم)، * يجب أن تتم الطباعة بحبر لا يمحى ومقاوم للظروف المناخية، * يجب أن يدرج في الوسم شعار المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، * يجب أن يضاف التوقيع بالأحرف الأولى للمديرية العامة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، لتجنب الاستنساخ * يجب وضع رقم تسلسلي على الوسمات خاص بكل فئة من فئات الشتائل * يجب أن تكون الوسمات مصنوعة من ورق ذاتي اللصق وبراق * يجب أن تكون الوسمات مسبقة القطع ومؤطرة بثقوب * يجب أن يكون الوسم سهل النزع، * لا يمكن إزالة الوسم بعد اللصق دون تمزيقه * يجب أن يتم التوضيب في عبوات مؤلفة من ألف (1000) وسم بالنسبة لكل الأنواع، * يجب أن تحمل الوسمات الرسمية البيانات الآتية :
النوع اللون بيضاء مشطبة بالبنفسجي بيضاء بذور زرقاء حمراء بنية بيضاء مشطبة بالبنفسجي بيضاء شتائل زرقاء بنية 3 نموذج الوسمات الرسمية
1. بالنسبة للبذور
- الاسم المتداول للنوع،
- الاسم العلمي،
- الصنف و / أو المطعم،
– رقم المستنسخ،
- رقم حصة الإنتاج
- سنة الإنتاج.
2. ألوان الوسمات الرسمية تكون ألوان الوسمات الرسمية كالآتي :
الفئة السلالات الابتدائية والبذور ما قبل القاعدية البذور القاعدية البذور المصدقة من التكثير الأول البذور المصدقة من التكثيرات الموالية البذور الموحدة الشتائل ما قبل القاعدية الشتائل القاعدية الشتائل المصدقة الشتائل الموحدة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري pêche la de et rural développement du , l'agriculture de Ministère NCC المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها plants et semences des certification de et الرقم التسلسلي :
الاسم المتداول للنوع :
الاسم العلمي :
الصنف :
رقم حصة الإنتاج ..
سنة الإنتاج : contrôle de national Centre : série de ° N : l'espèce de commun nom Le : scientifique nom Le : variété La : production de lot de numéro Le : production de L'année 17 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 10 مايو سنة 2020 م
2. بالنسبة للشتائل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد المركز الوطني لمراقبة البذور البحري والشتائل وتصديقها pêche la de et rural développement du , l'agriculture de Ministère et contrôle de national Centre semences des certification de plants et الاسم المتداول للنوع : : l'espèce de commun nom Le الاسم العلمي :
NCC : scientifique nom Le الصنف و / أو المطعم : greffe - porte ou / et Variété رقم المستنسخ :
رقم حصة الإنتاج : .
سنة الإنتاج : .
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي