قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 ، يحدد محتوى السجل الخاص بالملك الوقفي. . 19
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-336 المؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار محتوى السجل الخاص بالملك الوقفي.