قرار

قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا لبلدية البرواقية عن قطعة ارض مساحتها 1200 متر مربع كائنة بالمكان المسمى « مرجة بومليح ، ونابعة لضيعة « سي الطيب الدوغلالي ، لازمة لبناء أقسام مدرسية . 1720

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.