قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتضمن تكوين لجنة لترسيم الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . 575
المادة 2
تتكون لجنة ترسيم الأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة كمايلي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الانباء او ممثله ، مدير الثقافة الشعبية والتسلية او ممثله ، مدير المحفوظات والنشريات او ممثله ،
- نائب مدير الموظفين والمزانية والادوات او ممثله ، الرئيس السلمي المباشر للمعني ، عون ضارب على الآلة الكاتبة مرسم