قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 14 سبتمبر سنة 19 1998 ، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة ( شركة ذات أسهم ) رخصة استغلال منجم الباريت في المكانين المسميين " ملال " و " منشار بني بهدل " (ولاية تلمسان). 20
المادة 3
تمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة رخصة الاستغلال مدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.