قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 14 سبتمبر سنة 19 1998 ، يتعلّق بمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة ( شركة ذات أسهم ) رخصة استغلال منجم الباريت في المكانين المسميين " ملال " و " منشار بني بهدل " (ولاية تلمسان). 20
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة (شركة ذات أسهم رخصة استغلال منجم " الباريت "
في المكانين المسميين " ملال ومنشار بني بهدل الواقعين في تراب بلديتي الخميس وبني بهدل (ولاية تلمسان).