قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إعداد مخطط أمن محيط الحماية لجامع الجزائر ومضمونه
المادة 8
يجب على السلطات الإدارية المختصة أن تأخذ على عاتقها إنجاز الدراسات اللازمة المكلفة بها، من أجل إثراء مخطط الأمن لإيجاد الحلول المتعلقة بالجانب الحضري، وغيرها من التهيئات الممكنة التي تتلاءم مع الطابع الديني والثقافي لجامع الجزائر، كلما اقتضى الأمر ذلك.